[ 739 ] مسألة 12 : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة
والضعف أو غيرهما ( 1 ) كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف
واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي
واحدة منها .
[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم
الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد
الأقارب ( 2 ) .
[ 741 ] مسألة 41 : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي
فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[ 742 ] مسألة 51 : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر ( 3 ) أو
غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليه مراعاة حقه ،
وكذا في الأمة مع السيد وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو
سيدها يجب تقديم حقهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[ 743 ] مسألة 61 : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع
إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف
الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، مرّ تفصيل ذلك في المسألة ( 1 ) . ( 2 ) هذا في المبتدئة خاصّة دون غيرها كما مرّ تفصيله . ( 3 ) تقدّم أن الأظهر أن تجعل أيام عادتها حيضاً من الأول .