دماً أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد الشرطين أو كون
الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الإيام ( 1 ) بشرط اتفاقها أو كون
النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع
إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة ( 2 ) في كل شهر أو ستة أو سبعة . وأما
الناسية فترجع إلى التمييز ( 3 ) ، ومع عدمه إلى الروايات ( 4 ) ، ولا ترجع إلى
أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع ( 5 ) .
شرح
أقاربها ولا إلى العدد ، فإن موضوع ذلك كلّه هو المبتدئة والمضطربة فلا يشمل
الناسية باعتبار أنها ذات عادة واقعاً فلا يصدق عليها عنوان المضطربة التي لا عادة
لها في الواقع .
( 1 ) هذه في المبتدئة دون غيرها ، كما مرّ . ( 2 ) في التخيير إشكال بل منع لما مرّ من أن وظيفة المبتدئة في الشهر
الأول أن تجعل الحيض ستة أو سبعة وتحتاط استحباباً إلى العشرة ، وفي الشهر
الثاني تجعل ثلاثة أيام وتحتاط استحباباً إلى السبعة ، وأما المضطربة فهي تجعل
الحيض ستة أو سبعة أيام كل شهر . ( 3 ) تقدّم أن وظيفة الناسية سواء أكانت ناسية للوقت دون العدد ، أم
بالعكس ، أم كانت ناسية للوقت والعدد معاً ليست الرجوع إلى عادة أقاربها ، ولا إلى
العدد ، وأما رجوعها إلى التمييز فهو ثابت في بعض الحالات كما مرّ . ( 4 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، لما مرّ من أن الناسية بتمام أقسامها لا ترجع
إلى روايات العدد إلاّ من كانت ناسية الوقت ومضطربة العدد فإنها ترجع إلى العدد
في بعض الحالات كما مرّ . ( 5 ) ولكن الأظهر هو التخيير لأن قوله ( عليه السلام ) في معتبرة يونس : ( فسنّها أي :
المضطربة السبع والثلاث والعشرون لأن قصّتها كقصّة حمنة حين قالت : أثجه ثجاً )