[ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان
في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
[ 730 ] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ( 1 ) إلا إذا كان
مرجح لغير الأول ( 2 ) .
[ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول
أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا .
[ 732 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب
عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة .
[ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها
حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب ( 3 ) والرجوع إلى التخيير المذكور
مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن
تختارها ( 4 ) ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
شرح
ظاهر في أن حكم المضطربة حكم المبتدئة في المعتبرة .
( 1 ) بل الأقوى ذلك وهو مقتضى كلمة ( ثم ) في النصوص . ( 2 ) فيه إنه لا يتصوّر ترجيح في مفروض المسألة لأن الترجيح إما بالعادة أو
بالصفات ولا يوجد شئ منهما في المقام ، أما العادة فلأن محلّ الكلام في
المبتدئة والمضطربة اللتين لا عادة لهما ، وأما الصفات فلفرض أن الدم في تمام
المدة بصفة واحدة وهي صفة الحيض . ( 3 ) تقدّم أن حالها حال المضطربة ووظيفتها الرجوع إلى الستة أو السبعة
دون عادة أقاربها .
( 4 ) فيه ان ما ذكره كبروياً كان تاماً الا انه لا ينطبق على المضطر به لما مر من