تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
[ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . [ 730 ] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ( 1 ) إلا إذا كان مرجح لغير الأول ( 2 ) . [ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا . [ 732 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة . [ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب ( 3 ) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ( 4 ) ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
شرح
ظاهر في أن حكم المضطربة حكم المبتدئة في المعتبرة . ( 1 ) بل الأقوى ذلك وهو مقتضى كلمة ( ثم ) في النصوص . ( 2 ) فيه إنه لا يتصوّر ترجيح في مفروض المسألة لأن الترجيح إما بالعادة أو بالصفات ولا يوجد شئ منهما في المقام ، أما العادة فلأن محلّ الكلام في المبتدئة والمضطربة اللتين لا عادة لهما ، وأما الصفات فلفرض أن الدم في تمام المدة بصفة واحدة وهي صفة الحيض . ( 3 ) تقدّم أن حالها حال المضطربة ووظيفتها الرجوع إلى الستة أو السبعة دون عادة أقاربها . ( 4 ) فيه ان ما ذكره كبروياً كان تاماً الا انه لا ينطبق على المضطر به لما مر من