نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النَقاء ( 1 ) لما مر من أن
في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .
[ 726 ] مسألة 62 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك
كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة .
[ 727 ] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل
والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما
صامت ( 2 ) ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء .
شرح
( 1 ) بل يبعد ترتيب اثار الطهر عليه كما تقدم ، وان كان الأجدر والأولى
مراعاة الاحتياط .
( 2 ) على الأحوط وجوباً ، بمقتضى العلم الاجمالي بأنها اما طاهره أو
حائض فان كانت حائضاً في الواقع وجبت عليها إعادة الغسل وقضاء ما صامت
وان كانت طاهرة وجب عليها الغسل والصيام ، فمن اجل ذلك إذا لم تتمكن من
الاختيار لمانع من الموانع وجب عليها الجمع بين افعال الطاهرة وتروك الحائض ،
ومن هنا يظهر وجوب تجديد الغسل عند كل صلاة ولا معنى لما ذكره الماتن
( قده ) من الأولوية ، فان احتمال النقاء الموجود هو الموجب للاحتياط بلحاظ
العلم الاجمالي عند الاتيان بكل صلاة لا انه يوجب أولوية تجديد الغسل في كل
وقت تحتمل النقاء .