استحبابا ( 1 ) بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها ، فان انقطع الدم على
العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وان تجاوز فسيجيء حكمه .
[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن
العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار .
[ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت
العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ( 2 ) ،
شرح
اعتبرت ما في عادتها من الدم وما رأته بعدها بصفة الحيض حيضاً وما بصفة
الاستحاضة استحاضة ، وإذا تجاوز العشرة فالحكم أيضاً كذلك ، يعني أن ما كان بصفة
الحيض تجعله حيضاً مع ما في العادة وما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة
حيث قد مرّ أنه لا أثر لتجاوز الدم بصفة الاستحاضة عن العشرة ، ولا يكون مشمولاً
للنصوص المتقدّمة لاختصاصها بما إذا كان الدم المتجاوز عن عشرة أيام بصفة
الحيض . العشرة : إذا رأت المرأة دماً استمرّ إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة ، فإن كانت ذات
عادة وقتيّة وعدديّة اعتبرت أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة وإن كان بلون
الحيض ، للنصوص العامة المشار إليها آنفاً والنصّ الخاص في المسألة وهو موثقة
إسحاق بن جرير التي تنصّ على ذلك بإطلاقها ، وإذا لم تكن لها عادة بأن كانت
مبتدئة أو مضطربة أو ناسية فسوف نشير إلى أحكامها في فصل ( حكم تجاوز الدم
عن العشرة ) .
( 1 ) في استحباب الاستظهار مطلقا اشكال بل منع ، لما مر من أن الاستظهار
بيوم واحد واجب والباقي مستحب .
( 2 ) لا اثر للاعتياد الا إذا كان موجباً للوثوق .