تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
ذات عادة ثم انقطع ثلاثة أيام وعاد مرةً أُخرى بصفة الحيض أيضاً وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيام من بداية الدم الأول جعلت مجموع الدمين حيضاً ، وأما فترة النقاء فيظهر حكمها ممّا مرّ ، وإذا تجاوز الدم الثاني العشرة فعلى المشهور أنه استحاضة وعلى ما ذكرناه يجب عليها أن تحتاط فيه بالجمع بين الوظيفتين ولا يكون مشمولاً للنصوص المتقدّمة لأمرين : أحدهما : أن موردها ما إذا رأت الدم في العادة وتجاوز عنها . والآخر : ظهورها في اتّصال الدم المتجاوز عن العشرة بالعادة ، وإذا تحوّل هذا الدم إلى صفة الاستحاضة بضعة أيام ثم عاد من جديد بصفة الحيض أيضاً وانقطع قبل العشرة فالدم الأول والأخير حيض ، وأما الدم الوسط الذي هو بلون الأصفر فلا يبعد ترتيب آثار الاستحاضة عليه وإن كانت رعاية الاحتياط فيه أولى ، وإذا تجاوز عن العشرة فيظهر حكمه ممّا مرّ . السابعة : إذا رأت المرأة دماً قبل عادتها بصفة الاستحاضة واستمرّ إلى ما بعد انتهاء العادة بأيام وتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم ، فهو منذ يومين قبل العادة حيض وما تقدّم وما تأخّر عنه جميعاً استحاضة . أما كون الدم في اليومين قبل العادة حيض فهو لسببين : أحدهما : إطلاق ما دلّ على أن ما رأته المرأة قبل أيام عادتها بيوم أو يومين حيض وإن كان صفرة . والآخر : إن النصوص المتقدّمة الآمرة بأن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة جعلت ما في عادتها حيضاً والزائد استحاضة لا تشمل هذه الحالة لاختصاص تلك النصوص بما إذا كان الدم بعد العادة المتجاوز عن العشرة بصفة الحيض على نحو لو لم يتجاوز عنها لكان حيضاً ، وأما في هذه الحالة فما رأته المرأة من الدم قبل العادة وبعدها بما أنه بصفة الاستحاضة فهو استحاضة سواء تجاوز العشرة أم لا .