تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فصل في طرق ثبوت النجاسة طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 1 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً ، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس ( 2 ) . [ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي ( 3 ) في الطهارة والنجاسة .
شرح
( 1 ) تقدّم في المسألة السادسة من فصل ماء البئر أن الأقوى الكفاية ، بل يكفي الثقة الواحدة . ( 2 ) هذا إذا كان مؤدّياً إلى مرتبة من الوسوسة المترتّب عليها فعل حرام أو ترك واجب وإلاّ فلا يكون الاحتياط حراماً ، فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرّم في الخارج لا أنه في نفسه . ( 3 ) فيه : إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغيره لا في الطهارة ولا في النجاسة ، مع أن الأمر ليس كذلك فإن علمه بالنجاسة لا أثر له ومن هنا لا يكون إخباره بها حجّة وإن