تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
من الفقاع ، فهو طاهر حلال . الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 1 ) سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير . [ 206 ] مسألة 46 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . [ 207 ] مسألة 47 : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى . [ 208 ] مسألة 48 : المُجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يتغسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان . [ 209 ] مسألة 49 : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى . الثاني عشر : عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط ( 2 ) . [ 210 ] مسألة 50 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزع والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
( 1 ) الأقوى طهارته وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية . ( 2 ) بل على الأقوى .