من الفقاع ، فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 1 ) سواء خرج حين الجماع أو
بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء
أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم
الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير .
[ 206 ] مسألة 46 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى
هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي
الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
[ 207 ] مسألة 47 : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من
حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى .
[ 208 ] مسألة 48 : المُجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا
وجد الماء ولم يتغسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان .
[ 209 ] مسألة 49 : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه
إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحيوان الجلال على
الأحوط ( 2 ) .
[ 210 ] مسألة 50 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزع والعقرب
والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
( 1 ) الأقوى طهارته وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية .
( 2 ) بل على الأقوى .