[ 211 ] مسألة 51 : كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من
الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن
الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ،
نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو
بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة ( 1 ) .
[ 212 ] مسألة 52 : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن
الأحوط الاجتناب عنها .
[ 213 ] مسألة 53 : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود
والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[ 214 ] مسألة 54 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل
يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال
في الحال .
شرح
( 1 ) نجاستها مبنيّة على الاحتياط كما يأتي .