نجس ; ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين
فقط ، وعدم الوجوب أصلاً .
[ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقاً
مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة
السابقة ، لجريان الاستصحاب .
[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس ; وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن
طاهر ; فالظاهر عدم الكفاية ، وعدم الحكم بالنجاسة ( 1 ) .
[ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في
يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا
أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر
المولى ، بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل
منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ; وقال الآخر : إنه نجس ;
تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد
تقدم عليه .
[ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون
فاسقاً أو عادلا بل مسلماً أو كافراً .
[ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال ( 2 ) ، وإن
شرح
( 1 ) لا يبعد الحكم بالنجاسة لسقوط خبري النجاسة والطهارة الفعليّتين
بالمعارضة وظلّ الخبر عن النجاسة السابقة بحاله فيستصحب بقاؤها فعلاً .
( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه إذا كان ملاك حجيّة خبر ذي اليد موجوداً فيه
وهو