تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الأقوى ( 1 ) ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . [ 198 ] مسألة 38 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر . [ 199 ] مسألة 39 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة والخوارج والنواصب ( 2 ) ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد . [ 200 ] مسألة 40 : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
شرح
( 3 ) قد عرفت الاشكال في أصل نجاسة ولد الكافر ولكن إذا بنينا على نجاسته فلا شبهة في أنها ترتفع بإسلامه إذا كان بعد البلوغ ، وأما إذا كان قبل البلوغ ففي ارتفاعها إشكال بل منع ، لأن طهارة المسلم لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسّك به لاثبات طهارة كل مسلم ، فإذن قضية الاستصحاب بقاء نجاسته . ( 1 ) الأظهر عدم نجاستهم ، وقد عرفت أن نجاسة الكافر محل إشكال ، وعلى تقدير ثبوتها بدليل فشموله للمنتحلين بالاسلام لا يخلو عن إشكال بل منع ، وأما نجاستهم بدليل خاص لم تثبت ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية ، نعم نجاسة بعض طوائف الغلاة وهو من يعتقد بربوبية لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا تخلو عن وجه ، ولا أقل من الاحتياط .
تعاليق مبسوطة — صفحة 91 | الشيخ محمد إسحاق الفياض