فصل
في النجاسات
النجاسات اثنتا عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو
غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم
في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ،
خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون
أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإنسان ( 1 ) والغنم الذي
شرب لبن خنزيرة ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار
والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم
ونحوه ( 2 ) .
[ 161 ] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى
الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط وإن
كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في
شرح
( 1 ) في نجاسة خرء العارضي إشكال بل لا يبعد عدم النجاسة فإنه لا إطلاق
لدليل نجاسة الخرء لكي يمكن التمسّك بإطلاقه في المقام .
( 2 ) في طهارة بول الحيوان اللحمي كالسمك المحرّم أو ما شاكله إشكال ولا
يبعد نجاسته فإنه لا قصور لاطلاق دليل نجاسة البول عن شمول مثل المقام .