تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فصل في الأسئار سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ( 1 ) ، وسؤر طاهر العين طاهر وإنكان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحكم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
شرح
نعم يمكن افتراض صورة يكون الأصل في أحد طرفي العلم الاجمالي فيها مثبتاً للتكليف ومانعاً عن تنجيزه وهي ما إذا علم المكلف بأن المال الباقي كان ملكاً لزيد ويشك في انتقاله اليه ، وأما المال التالف فلا يعلم بحالته السابقة على أساس توارد الحالتين المتضادّتين عليه بأن يعلم أنه في زمان كان ملكاً له وفي زمان كان ملكاً للغير ويشك في المتقدّم والمتأخر ، وفي هذه الصورة يستصحب ملكية المال الباقي لزيد ويترتّب عليه حرمة التصرف فيه وبالنسبة إلى المال التالف يشك في الضمان ويرجع إلى أصالة البراءة عنه ولكنها صورة نادرة التحقّق في الخارج . ( 1 ) في نجاسة سؤر الكافر إشكال والأقوى عدم نجاسته ، وأما كراهة جملة مما ذكر في المتن فهي غير ثابتة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 76 | الشيخ محمد إسحاق الفياض