ولو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر
خروج ماء من المادة في ذلك .
[ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر
طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ،
وكذا بنزول المطر .
[ 126 ] مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر
بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي
الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر
أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال .
[ 127 ] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض
يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله .
[ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا
حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله
من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق
بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ،
والأولى إزالة التغير أولاً ثم إلقاء الكر أو وصله به .
[ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد
على إشكال ( 1 ) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا
تثبت بالظن المطلق على الأقوى .
[ 130 ] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
شرح
( 1 ) لكنه ضعيف فيه بل في إخبار مطلق الثقة .