[ 119 ] مسألة 7 : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من
السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على
السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأما
إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون
نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
[ 120 ] مسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر
حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .
[ 121 ] مسألة 9 : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى
أعماقه حتى صار طيناً .
[ 122 ] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش
على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ،
نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا
تقاطر منه عليها ( 1 ) ، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر
منه على الأرض .
[ 123 ] مسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع
النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ( 2 ) ،
لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد .
شرح
( 1 ) قد مرّ أن الاشكال ضعيف إذا كان التقاطر منه إليها بخط متّصل عرفاً .
( 2 ) بل الظاهر أنه لا إشكال في عدم طهارته بدون التعفير لاطلاق دليله
الشامل للغسل بماء المطر أيضاً .