قدّمت البينة ، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى
العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة .
[ 131 ] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل
لا يبعد تساقط الاثنين ( 1 ) بالاثنين وبقاء الآخرين .
[ 132 ] مسألة 9 : الكرية تثبت بالعلم وبالبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد
وجه ( 2 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً
إشكالاً .
[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه
للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم التساقط لعدم الدليل على أن الأكثريّة تكون مرجّحة .
( 2 ) بل هو المتعيّن ، كما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة
كما مرّ .