فصل
في ماء الحمام
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه
إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما
في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ،
وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى
وكان الاتصال بمثل المُزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا
كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس
واتصل بالمنبع بمثل المُزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر
مع الاتصال المذكور .
فصل
في ماء البئر
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر
أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر ، لأن له مادة ، ونزح
المقدرات في صورة عدم التغير مستحب ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر
في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا
نبع لها .
[ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله
تعاليق مبسوطة — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٨