المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب ( 1 ) .
[ 134 ] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو
قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر .
[ 135 ] مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :
الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم
الذي يعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به .
الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه
دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا
بأس به .
[ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن
كان أحوط .
[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس ،
إلاّ إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ
حكمه .
[ 138 ] مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في
البول الذي يعتبر فيه التعدد .
شرح
( 1 ) بل الأقوى طهارته بلا فرق بين الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل وغيرها
إذا لم يكن ملاقياً لعين النجس .