تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فصل في ماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء . [ 113 ] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ( 1 ) ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه ( 2 ) ، بعد زوال عينها . [ 114 ] مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحُب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والأقوى اعتباره لاطلاق دليل التعدّد وعدم ثبوت التقييد إلاّ في الماء الجاري . ( 2 ) هذا مبنىّ على عدم كفاية الغسلة المزيلة لعين النجس ولكن الأقوى هو التفصيل بين أن تكون بالماء القليل وأن تكون بالماء العاصم ، فعلى الأول لا تكفي لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس وعلى الثاني تكفى .
تعاليق مبسوطة — صفحة 55 | الشيخ محمد إسحاق الفياض