[ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ، وبالاستهلاك في
الكر ( 1 ) أو الجاري .
[ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى
الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ( 2 ) ، وإن حصل الاستهلاك
والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل ( 3 ) .
[ 80 ] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة
الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ
على الأحوط ( 4 ) ، وفي ضيق الوقت يتيمم ، لصدق الوجدان مع السعة دون
الضيق .
[ 81 ] مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير
بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون ، بشرط أن يكون
شرح
ومردّد بين ما يشمل المائع المشكوك وما لا يشمله فيؤخذ
به في المتيقّن ، وفي المشكوك يرجع اليه وإلاّ فقاعدة الطهارة .
( 1 ) عدّ هذا من المطهّرات مبنىّ على المسامحة كما لا يخفى .
( 2 ) لا يعقل هذا الفرض إن كان المؤثر العامل الكمّي فحسب دون الأعم
منه ومن الكيفي ، كما لا يعقل الفرض الثاني بل مطلقاً إن كان مراد الماتن ( قدس سره ) من
استهلاك المضاف استهلاكه في الماء المطلق .
( 3 ) لا يبعد الحكم بالطهارة ، لأن الماء المطلق ما دام مطلقاً لا يضرّه ملاقاة
المضاف المتنجّس لكونه معتصماً وفي حال خروجه عن الاطلاق لا وجود
للمضاف المتنجّس حتى يتنجّس بملاقاته .
( 4 ) بل على الأظهر .