كتاب الطهارة
فصل
في المياه
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما
يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ،
والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ، وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
مطهر من الحدث والخبث .
[ 73 ] مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير
مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً
تنجس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة
النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ( 1 ) ، نعم إذا كان
جارياً من العالي ، إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ( 2 ) ،
كما إذا صب الجُلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) العبرة بالعلو والسفل المعنونين بهما لا المكانيين ، ففي مثل الفوّارات
يعتبر المتدافع منها عالياً والمتدافع اليه سافلاً .