النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما
لم يصير مضافاً .
[ 83 ] مسألة 11 : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ،
فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً
بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى
غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان
من غير سنخ وصف النجس .
[ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو
كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ،
وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
[ 85 ] مسألة 13 : لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس ، فإن كان الباقي
أقل من الكر تنجس الجميع ( 1 ) ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال
تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاح على الأقوى .
[ 86 ] مسألة 41 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن
علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا .
[ 87 ] مسألة 51 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء
وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ( 2 ) ، بخلاف ما إذا كان
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) هذا فيما إذا كان الجزء الداخلي هو العامل الأساس للتغيير ، وأما إذا لم
يكن كذلك أو كان الجزء الخارجي هو العامل الأساس له فالحكم بالنجاسة حينئذ
لا يخلو من إشكال بل منع .