متصلاً بما في يده .
[ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج
معه غيره صعَّد كماء الورد يصير مضافاً ( 1 ) .
[ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف ( 2 ) .
[ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ، لاستحالته
بخاراً ( 3 ) ثم ماء .
[ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته
السابقة أخذ بها ( 4 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع
الحدث ( 5 ) والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر
شرح
( 1 ) في إطلاقه منع ، فإن كان المزج حقيقياً فهو إما مطلق أو مضاف وليس
فرداً ثالثاً ، وإن لم يكن حقيقياً فصيرورته مضافاً بالتصعيد منوطة بغلبة عنصر
المضاف كمّاً أو كيفاً .
( 2 ) في إطلاقه منع ، فإن العنصر الذي يوجب إضافة الماء قد لا يكون قابلاً
للتبخير والتصعيد كالماء المضاف بالتراب مثلاً ، فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا
يقبل التصعيد .
( 3 ) الحكم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجّس ليس مبنياً
على مطهرية الاستحالة في المتنجّسات ، فإن النزاع فيها إنما هو في مورد يكون
المستحال اليه في نفسه قابلاً للاتّصاف بالنجاسة والبخار المذكور خارج عن
موضوع ذلك النزاع ، فإنه في نفسه لا يقبل النجاسة كسائر الغازات ، ومن هنا لو قلنا
بعدم مطهرية الاستحالة فمع ذلك لا مناص من الحكم بعدم نجاسة البخار .
( 4 ) هذا إذا كانت الشبهة موضوعية وإلاّ فلا يتمّ .
( 5 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن الشك في الاطلاق أو الإضافة إن كان
بنحو