تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
متصلاً بما في يده . [ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه غيره صعَّد كماء الورد يصير مضافاً ( 1 ) . [ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف ( 2 ) . [ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ، لاستحالته بخاراً ( 3 ) ثم ماء . [ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 4 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث ( 5 ) والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر
شرح
( 1 ) في إطلاقه منع ، فإن كان المزج حقيقياً فهو إما مطلق أو مضاف وليس فرداً ثالثاً ، وإن لم يكن حقيقياً فصيرورته مضافاً بالتصعيد منوطة بغلبة عنصر المضاف كمّاً أو كيفاً . ( 2 ) في إطلاقه منع ، فإن العنصر الذي يوجب إضافة الماء قد لا يكون قابلاً للتبخير والتصعيد كالماء المضاف بالتراب مثلاً ، فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا يقبل التصعيد . ( 3 ) الحكم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجّس ليس مبنياً على مطهرية الاستحالة في المتنجّسات ، فإن النزاع فيها إنما هو في مورد يكون المستحال اليه في نفسه قابلاً للاتّصاف بالنجاسة والبخار المذكور خارج عن موضوع ذلك النزاع ، فإنه في نفسه لا يقبل النجاسة كسائر الغازات ، ومن هنا لو قلنا بعدم مطهرية الاستحالة فمع ذلك لا مناص من الحكم بعدم نجاسة البخار . ( 4 ) هذا إذا كانت الشبهة موضوعية وإلاّ فلا يتمّ . ( 5 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن الشك في الاطلاق أو الإضافة إن كان بنحو