تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة . [ 616 ] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة . [ 617 ] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم ( 1 ) . [ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع . [ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . [ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ( 2 ) كما يستفاد مما تقدم .
شرح
( 1 ) بل هو المتعين لأن الوضوء مع الجبيرة مختص بالكسير والجريح والقريح ولا يعم غيره ، هذا إذا كانت النجاسة اللاصقة في موضع الغسل أو المسح واما إذا كانت في الموضع المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم والوضوء مع الجبيرة كما عرفت . ( 2 ) هذا مبني على أن الوظيفة المسح على الجبيرة وان كانت في مواضع المسح ولكن قد مرّ ان الأظهر فيما إذا كانت الجبيرة في مواضعه التيمم دون الوضوء
تعاليق مبسوطة — صفحة 312 | الشيخ محمد إسحاق الفياض