يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا
النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون
الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة .
[ 616 ] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن
كانت طاهرة .
[ 617 ] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره
لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة
به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم ( 1 ) .
[ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن
يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
[ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
[ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل
المسح من وجوه ( 2 ) كما يستفاد مما تقدم .
شرح
( 1 ) بل هو المتعين لأن الوضوء مع الجبيرة مختص بالكسير والجريح
والقريح ولا يعم غيره ، هذا إذا كانت النجاسة اللاصقة في موضع الغسل أو المسح
واما إذا كانت في الموضع المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم والوضوء مع
الجبيرة كما عرفت .
( 2 ) هذا مبني على أن الوظيفة المسح على الجبيرة وان كانت في مواضع
المسح ولكن قد مرّ ان الأظهر فيما إذا كانت الجبيرة في مواضعه التيمم دون الوضوء