تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أحدها : أن الاُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل أيضاً ( 1 ) على الأقوى . الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى . الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ( 2 ) ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل . السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 3 ) ، بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية .
شرح
مع الجبيرة وان كان الأحوط ضم الجبيرة اليه أيضاً . وبذلك يظهر حال ما بعده . ( 1 ) قد مر عدم كفاية الغسل وتعين المسح . ( 2 ) تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق على ذلك عنوان المسح فهو والا فلا يجزي . ( 3 ) بل لا يبعد الكفاية لتحقق المسح المأمور به بذلك الا أن يدعى ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المسح بالماء ، ولكنها خلاف الاطلاق الدليل .
تعاليق مبسوطة — صفحة 313 | الشيخ محمد إسحاق الفياض