أحدها : أن الاُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل أيضاً ( 1 )
على الأقوى .
الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف
وبالكف ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء
الخارجي .
الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ،
وفي الثانية يكفي المسمى .
الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان
الماء ( 2 ) ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 3 ) ، بخلاف الثانية
حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى
بخلاف الثانية .
شرح
مع الجبيرة وان كان الأحوط ضم الجبيرة اليه أيضاً . وبذلك يظهر حال ما بعده .
( 1 ) قد مر عدم كفاية الغسل وتعين المسح .
( 2 ) تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق على ذلك عنوان المسح فهو
والا فلا يجزي .
( 3 ) بل لا يبعد الكفاية لتحقق المسح المأمور به بذلك الا أن يدعى ان مناسبة
الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المسح بالماء ، ولكنها خلاف الاطلاق الدليل .