تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 1 ) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مشكوكاً يجب غسل أطرافه ( 2 ) ووضع خرقة طاهرة عليه ( 3 ) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن
شرح
واختصاصه بما عرفت . واما إذا كان مكشوفاً فإن كان مكسوراً وكان غسله ضررياً فالوظيفة هي التيمم ولا يكفي غسل أطرافه ، فان دليل الكفاية مختص بالجرح المكشوف ولا مقيد لاطلاق أدلة التيمم بالنسبة اليه ، وان كان مجروحاً فان أمكن غسله وجب ذلك وان لم يمكن للضرر كفى غسل أطرافه إن أمكن بمقتضى صحيحتي الحلبي وعبد الله بن سنان ، واما إذا لم يمكن للنجاسة فالوظيفة التيمم إذا كان في العضو المختص ، واما إذا كان في العضو المشترك ولم يمكن التيمم أيضاً للنجاسة فتكون الوظيفة الوضوء مقتصراً بغسل أطرافه ، والأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة عليه والمسح عليها ، بل الأحوط ضم التيمم اليه أيضاً . ( 1 ) ظهر مما ان الوظيفة فيه ليست المسح على الجبيرة بل هي التيمم حتى فيما إذا كان موضع الإصابة من الكسر أو الجرح في الأعضاء المشتركة بينه وبين الوضوء كالجبهة - مثلا - فيما إذا كان المكلف متمكناً من حل الجبيرة والتيمم ، واما إذا لم يكن بامكانه ذلك فتكون وظيفته الجمع بين التيمم على الجبيرة ووضوئها إذا كانت في الأعضاء المشتركة ، والا فالتيمم ، هذا كله فيما إذا كان موضع الإصابة مجبوراً . ( 2 ) ظهر حكمه مما مماّ . ( 3 ) فيه اشكال بل منع ، إذ لا دليل على أن الوظيفة في الجرح المكشوف وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ان لم يمكن المسح عليه مباشرة والاّ تعين ذلك ، بل مقتضى الدليل كفاية غسل أطرافه فحسب إذا لم يكن غسله ، واما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه .