وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 1 ) أو
لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مشكوكاً يجب
غسل أطرافه ( 2 ) ووضع خرقة طاهرة عليه ( 3 ) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن
شرح
واختصاصه
بما عرفت . واما إذا كان مكشوفاً فإن كان مكسوراً وكان غسله ضررياً فالوظيفة هي
التيمم ولا يكفي غسل أطرافه ، فان دليل الكفاية مختص بالجرح المكشوف ولا مقيد
لاطلاق أدلة التيمم بالنسبة اليه ، وان كان مجروحاً فان أمكن غسله وجب ذلك وان لم
يمكن للضرر كفى غسل أطرافه إن أمكن بمقتضى صحيحتي الحلبي وعبد الله بن
سنان ، واما إذا لم يمكن للنجاسة فالوظيفة التيمم إذا كان في العضو المختص ، واما إذا
كان في العضو المشترك ولم يمكن التيمم أيضاً للنجاسة فتكون الوظيفة الوضوء
مقتصراً بغسل أطرافه ، والأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة عليه والمسح عليها ، بل
الأحوط ضم التيمم اليه أيضاً .
( 1 ) ظهر مما ان الوظيفة فيه ليست المسح على الجبيرة بل هي التيمم حتى فيما
إذا كان موضع الإصابة من الكسر أو الجرح في الأعضاء المشتركة بينه وبين الوضوء
كالجبهة - مثلا - فيما إذا كان المكلف متمكناً من حل الجبيرة والتيمم ، واما إذا لم يكن
بامكانه ذلك فتكون وظيفته الجمع بين التيمم على الجبيرة ووضوئها إذا كانت في الأعضاء
المشتركة ، والا فالتيمم ، هذا كله فيما إذا كان موضع الإصابة مجبوراً .
( 2 ) ظهر حكمه مما مماّ .
( 3 ) فيه اشكال بل منع ، إذ لا دليل على أن الوظيفة في الجرح المكشوف
وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ان لم يمكن المسح عليه
مباشرة والاّ تعين ذلك ، بل مقتضى الدليل كفاية غسل أطرافه فحسب إذا لم يكن
غسله ، واما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها فهو
بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه .