تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
حال الحدث في الإبطال . [ 568 ] مسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل . [ 569 ] مسألة 30 : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك . [ 570 ] مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع وكان أداءاً بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضاً ( 1 ) وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ، ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها ، وإلا بطل ، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني
شرح
( 1 ) فيه تفصيل فان المأمور به ان كان ذات المقدمة فهو واحد ولا يتعدد بتعدد الغايات ، وإن كان حصة خاصة منها وهي الحصة الموصلة فهو متعدد بتعددها . واما الأمر الغيري فعلى القول به فهو متعدد بتعدد الغايات وان كان متعلقه واحداً وهو ذات المقدمة حيث إنه لا تنافي بين الأوامر الغيرية لا ذاتاً ، ولا في المبدأ ولا في المنتهى ، كما أنه لا تنافي بين الاستحباب النفسي للوضوء ووجوبه الغيري .