الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب
والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور .
الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون ( 1 ) دون مثل
البهت .
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغسل
أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
[ 442 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا
شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه
بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر .
[ 443 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم
ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
[ 444 ] مسألة 3 : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا
الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً ، وكذا المَذي والوَذي
والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني
والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
[ 445 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ،
والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف ،
والتقبيل بشهوة ، ومس الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ،
شرح
( 1 ) ناقضيتها مبنية على الاحتياط فإنها بعناوينها غير منصوصة واستفادة
ناقضيتها من روايات النوم لا تخلو من اشكال .