تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور . . الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً ( 1 ) خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة . الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتاً أولاً ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج .
شرح
( 1 ) لاوجه للاحتياج لأن الدليل في المسألة غير موجود والمشهور بين الا صحاب عدم النقض فالأظهر ما هو المشهور وأن كان الاحتياج لا بأس به .
تعاليق مبسوطة — صفحة 224 | الشيخ محمد إسحاق الفياض