فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور . .
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من
غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ،
ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف
إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً ( 1 ) خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق
فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان
بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين
ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب
صوتاً أولاً ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا
دخل من الخارج ثم خرج .
شرح
( 1 ) لاوجه للاحتياج لأن الدليل في المسألة غير موجود والمشهور بين الا صحاب عدم النقض فالأظهر ما هو المشهور وأن كان الاحتياج لا بأس به .