والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا
أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء
المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة
كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم
تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً .
تعاليق مبسوطة — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٦