تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
[ 36 ] مسألة 63 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : الأول : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط . [ 37 ] مسألة 37 : إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول ( 1 ) إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . [ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ، ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 2 ) ، وإلا كان مخيراً بينهما .
شرح
يضرّ في تقليده لأنه قلّد الشخص الفقيه على كل تقدير سواء أكان ذلك الشخص زيداً أم كان عمرواً ، وخصوصية كونه زيداً أو عمرواً غير دخيلة في موضوع التقليد ، فما هو موضوع التقليد فلا تخلّف فيه وما فيه التخلّف فخارج عن موضوعه . ( 1 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده حيث أن التقليد يدور مدار الأعلم وجوداً وعدماً . ( 2 ) بل هو الأقوى مع العلم بالمخالفة ، نعم لو لم يتمكن من الاحتياط وجب تقليد من يظنّ بأعلميته أو يحتملها دون غيره إن كان وإلاّ فالوظيفة التخيير ، وأما مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من كل منهما وإن كان أحدهما مظنون الأعلمية أو محتملها .
تعاليق مبسوطة — صفحة 21 | الشيخ محمد إسحاق الفياض