پرش به محتوای اصلی

تعاليق مبسوطة — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱
في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير ( 1 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ( 2 ) مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط ( 3 ) .
شرح
بملاقاة العين تنجّس فلا يكون مطهّراً ، وإن تغيّر بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس فحسب فلا ينجس وحينئذ فلا مانع من التطهير به . ( 1 ) سوف نشير إلى حكمهما . ( 2 ) الأظهر عدم اعتباره فيها ، فإن المعتبر في الحكم بطهارتها تحقّق مفهوم الغسل فيها وهو لا يتوقّف عرفاً على العصر أو الدلك أو نحوه ولا دليل على اعتباره تعبّداً ، وما استدل على أنه دخيل في مفهوم الغسل عرفاً ومقوّم لحقيقته كذلك من الوجوه لا يتمّ شيء منها . نعم قد تتوقّف إزالة القذارة العينية من العرفية أو الشرعية على الدلك أو العصر أو الفرك أو نحو ذلك ، ولكن هذا لا من جهة أن مفهوم الغسل عرفاً متقوّم بإخراج الغسالة بل من جهة أنه متقوّم بإزالة القذارة العينية عن المغسول وبدون إزالتها عنه لا يتحقّق الغسل عرفاً ، وأما إزالة القذارة الحكمية فلا تتوقّف على شيء من ذلك إذ يكفي فيها استيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملاً فإنه مفهوم الغسل عرفاً . ( 3 ) على الأحوط الأولى ، والأظهر عدم اعتباره مطلقاً إما على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فالأمر ظاهر ، وإما على القول بانفعاله بها فلا بدّ من تقييد إطلاق أدلّة الانفعال بالروايات الآمرة بالغسل بالماء القليل بضميمة قاعدة ارتكازية قطعية وهي أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له