تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
بالطعام ( 1 ) فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ، فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ( 2 ) ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة . [ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ( 3 ) ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه
شرح
الحسين بن أبي العلا ونحوها ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الماء القليل والماء الكرّ والجاري ، ولكن قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم ( فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ) يقيّد إطلاق تلك الروايات بغير الماء الجاري ، وأما بالنسبة إلى الكرّ فلا دليل على كفاية الغسل به مرّة واحدة وإن قلنا إن المركن في هذه الصحيحة لا يعمّ الكرّ فإن الرواية حينئذ ساكتة عن حكمه فالمرجع هو إطلاق تلك الصحاح ، وأما البدن فنصوصه خاصة بالقليل وأما غسله بالماء الكرّ والجاري فيكفي فيه المرّة . ( 1 ) هذا العنوان لم يرد في شيء من روايات الباب فإن الوارد فيها منطوقاً ومفهوماً عنوان الصبي الذي يأكل الطعام والذي لم يأكل وعلى هذا فإن كانا متساويين للمتغذي وغير المتغذي فهو ، وإلاّ فالعبرة بهما . ( 2 ) هذا فيما إذا كان الغسل بالماء القليل فإنه لتنجّسه بملاقاة العين فلا يصلح التطهير به بل لا بدّ من الغسل به مرّة ثانية . وأما إذا كان بالماء الجاري أو الكرّ فتكفي الغسلة المزيلة لما عرفت من أن إزالة القذارة مأخوذة في مفهوم الغسل فإذا أُزيلت تحقّق الغسل . ( 3 ) بل ثلاث مرّات بالماء بعد تعفيره بالتراب أول مرّة ، لأن ذلك مقتضى الجمع بين موثقة عمّار الناصّة في وجوب غسل الإناء المتنجّس ثلاث مرّات إن كان
تعاليق مبسوطة — صفحة 144 | الشيخ محمد إسحاق الفياض