تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مقلداً ( 1 ) ، لأن المسألة خلافية . [ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد . [ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) . [ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 3 ) بالعمل بقول مجتهد معين ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد . [ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ( 1 ) ، ولا يجوز تقليد
شرح
( 1 ) الظاهر أن مسألة الاحتياط كمسألتي الاجتهاد والتقليد ، فكما أن عملية الاجتهاد والتقليد عملية ضرورية لا تقبل الشك ، وتنبع هذه الضرورة في النهاية من ضرورة تبعيّة الانسان للدين ، فكذلك عملية الاحتياط عملية ضرورية يحكم بها العقل العملي النابع من ضرورة التبعيّة للدين . نعم قد يختلف الاحتياط باختلاف موارده كمّاً وكيفاً ، فثبوته في كل مورد بكيفية خاصّة يتوقّف على الاجتهاد أو التقليد . ( 2 ) المراد بالبطلان هو عدم الاكتفاء بهذا العمل في مقام الامتثال بملاك أنه غير مؤمن من العقاب المحتمل ، وليس المراد منه البطلان الواقعي إذ قد يكون عمله مطابقاً للواقع ، كما إذا كان مطابقاً لفتوى مجتهد قد قلّده فعلاً أو بلغ هو رتبة الاجتهاد وأدّى نظره إلى صحّته . ( 3 ) بل العمل بقول غيره . ( 4 ) بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم من الحيّ في تمام المسائل كما لو كان حيّاً بلا فرق بين ما عمل به وما لم يعمل وتذكّر وما لم يتذكّر ، حيث أن عمدة الدليل على