مقلداً ( 1 ) ، لأن المسألة خلافية .
[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة
والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما
يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه
وبين التقليد .
[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .
[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 3 ) بالعمل بقول مجتهد معين ، وإن لم
يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها
كفى في تحقق التقليد .
[ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ( 1 ) ، ولا يجوز تقليد
شرح
( 1 ) الظاهر أن مسألة الاحتياط كمسألتي الاجتهاد والتقليد ، فكما أن عملية
الاجتهاد والتقليد عملية ضرورية لا تقبل الشك ، وتنبع هذه الضرورة في النهاية من
ضرورة تبعيّة الانسان للدين ، فكذلك عملية الاحتياط عملية ضرورية يحكم بها
العقل العملي النابع من ضرورة التبعيّة للدين . نعم قد يختلف الاحتياط باختلاف
موارده كمّاً وكيفاً ، فثبوته في كل مورد بكيفية خاصّة يتوقّف على الاجتهاد أو التقليد .
( 2 ) المراد بالبطلان هو عدم الاكتفاء بهذا العمل في مقام الامتثال بملاك أنه
غير مؤمن من العقاب المحتمل ، وليس المراد منه البطلان الواقعي إذ قد يكون
عمله مطابقاً للواقع ، كما إذا كان مطابقاً لفتوى مجتهد قد قلّده فعلاً أو بلغ هو رتبة
الاجتهاد وأدّى نظره إلى صحّته .
( 3 ) بل العمل بقول غيره .
( 4 ) بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم من الحيّ في تمام المسائل كما لو كان حيّاً
بلا فرق بين ما عمل به وما لم يعمل وتذكّر وما لم يتذكّر ، حيث أن عمدة الدليل على