تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
هو وابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص وولده يعد معينا له كما إذا أعان شخصا ولده الذي في عياله حال غرسه شجرة فتلك الشجرة للشخص ولا يكون ولده مشاركا له . قد عرفت غير مرة ان عمل المسلم محترم فان ظهر من الولد انه يعمل لأبيه مجانا أو كان هناك عرف عام أو خاص يقتضي بهذا الظهور فهو والا فهو مشكل بل يجوز للولد مطالبة أبيه بأجرة عمله أو مشاركته بالشجرة الا ان يكون قد قصد في نفسه المجانية فلا حق له بالمطالبة وكونه في عياله لا يقتضي سقوط حرمة إعماله الا ان يشترط عليه أبوه ذلك . المبحث الثالث ( في بيان مسائل عائدة إلى شركة الوجوه ) مادة « 1399 » كون حصة الشريكين على التساوي في المال المشتري ليس بشرط إلخ . عرفت ان شركة الوجوه الباطلة عندنا الصحيحة عند القوم هي عبارة عن العقدين بين الاثنين على أن يشتريا بالذمة ويبيعا ويقتسما الربح بعد ان يدفعا أصل الثمن إلى الغرماء الدائنين وعليه فهي تدور مدار الاتفاق بينهما والشرط من حيث التساوي والتفاضل في الربح والخسار ومن حيث من يتولى البيع والشراء والمال الذي يشترى به ويباع وغير ذلك من شؤون هذه المعاملة ولكنها تتقوم بضمان الشريكين ثمن ما يشتريان من الأموال وبهذه الحيثية يستحق كل واحد منهما حصة في الربح ولكن بنسبة ضمانه وحصته في الشراء فلو كان الشراء لهما على المناصفة فالربح
تحرير المجلة — صفحة 281 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء