تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الأرض وما في الماء ، ثم إن المجلة لم تستوف شروط حلية الصيد وهي أهم ما في المقام فنقول ان الآلة إذا أصابت الصيد فإن بقي حيا وأدرك حياته وكان مأكول اللحم لم يحل أكله إلا بتذكيته الشرعية وان مات واستند موته إلى تلك الآلة حل اكله ولكن بشروط « 1 » ان يكون الحيوان حلال الأكل كالبقرة الوحشي والحمر الوحشية والوغل والغزال لا كالثعالب والأرانب ونحوها من الوحوش وان حل استعمال جلودها بالتذكية « 2 » التسمية عند إرسال الكلب أو إطلاق السهم أو البندقة فلو لم يسم عمدا حرم الصيد إذا لم يدرك ذكاته ولو نسيها حل « 3 » القصد إلى الصيد فلو رمى لاهيا فأصاب حيوانا لم يحل « 4 » ان يكون المرسل مسلما فلو كان كافرا لم يحل « 5 » ان يقتل السهم وما بحكمه من الآلات يحده لا بثقله يعني ان يكون محددا ولو من غير نصل فيخرق الجلد واللحم ويقتل الصيد ( 6 ) ان ان لا يغيب عنه وحياته مستقرة فلو غاب ثم مات ولو بعد ساعة ولم يعلم أن الموت استند إلى الكلب أو السهم لم يحل ( 7 ) ان يستند الموت إلى الكلب أو الآلة فلو اصابه السهم وتردى من شاهق أو وقع في نهر فمات غرقا لم يحل ( 8 ) ان لا يكون الحيوان مملوكا فلو ظهرت عليه آثار الملكية كجرس في رجله أو طوق في عنقه لم يحل صيده ولا اكله ، ومما ذكرنا يظهر ما في مواد هذا الفصل من المجلة مثل مادة ( 1293 ) الصيد هو الحيوان المستوحش من الإنسان ، ، ، فإن المدار ليس على استيحاش الحيوان بل المدار على كونه ممتنعا بذاته لقدرته على الطيران
تحرير المجلة — صفحة 258 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء