بجناحه أو العدو برجله فالحمام الذي يأوي إلى البيوت ويسكن فيها مع أهلها مستأنس غير مستوحش ومع ذلك يجوز صيده .
ومثل مادة ( 1294 ) كما أن الحيوانات الأهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالإنسان لا يصاد - بناء على ذلك الحمام المعلوم انه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق إذا أمسكها أحد تكون من قبيل اللقطة فيلزمه الإعلان بها كي تعطى لصاحبها .
فإنها مختلفة منحلة - ضرورة أن الحمام والصقر والغزال الحاملة لتلك العلائم والأوسمة انما لم يصح صيدها لأنها مملوكة للغير لا من جهة أنها مستأنسة بالإنسان ألا ترى أن الحمام المستأنس في بيوت الناس يصح صيده إذا لم يكن عليه علامة ملك سابق فالاستيناس والتوحش لا ربط له بقضية الصيد أصلا إنما المهم ان لا يكون مملوكا وأن يكون ممتنعا كما في مادة ( 1295 ) شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان إلخ ، وهذا اي الامتناع هو المدار في ملكية الصيد فمن رمى حيوانا واصابه بحيث لا يقدر على الفرار وزال منه قدرة الامتناع ملكه والا فلغيره ان يصيده ويملكه كما في مادة ( 1297 ) الصيد لمن أمسكه . .
مادة ( 1300 ) في ساقية شخص وجدوله سمك لا يمسك من غير صيد فللآخر ان يمسكه .
كلا - فقد عرفت ان كل مال في ملك الإنسان غير مملوك
تحرير المجلة — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٥٩