مادة ( 1288 ) إذا حفر شخص بئرا في خارج حريم بئر فذهب ماء البئر الأولى إلى الثانية فلا شيء عليه .
هذا إذا لم يعد بنظر العرف تسبيبا لمنع الماء عن الأولى والا فهو مشكل وكذا في قضية الدكان .
الفصل السابع
في
( بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد )
مادة « 1292 » الصيد جائز ، ، ،
المشهور عند فقهائنا ان صيد اللهو حرام وسفره سفر معصية يوجب الإتمام وانما يحل الصيد إذا كان للكسب والتجارة أو للقوت وهو من المباحات العامة التي تملك بالحيازة ولا يكون الا للحيوان الممتنع وهو لا يخلو اما ان يكون في الهواء أو في الماء أو على الأرض ولكل واحد من هذه المواضع آلات تخصها وآلات تشترك فيها وقد ذكرت ( المجلة ) في هذه المادة بعضا من المختصة والمشتركة فالآلات الجارحة كالرمح والسهم والبندقة تشترك في صيد ما في الهواء وما في الأرض ويختص الكلب والجوارح بصيد ما على الأرض وتشترك الشبكة بصيد ما في
تحرير المجلة — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٥٧