تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
بل ليس للآخرين ان يحيوا طريق المحيي الأول لأنه من مرافقه ولوازمه فيملكه بالتبع ولا يجوز لغيره التعرض له . مادة « 1277 » وضع الأحجار أو الشوك - ليس بإحياء ولكنه تحجير . الفرق بين الاحياء والتحجير واضح مفهوما وحكما فان التحجير هو الشروع في مقدمات الإحياء أو وضع علامات حيازة الأرض وان لم يكن لها دخل بالاحياء اما الاحياء فهو صلاحية الأرض فعلا للزرع اي لإلقاء البذر فيها وسقيه وحكم الاحياء حصول الملكية به اما التحجير فتحصل به الأولوية ولكنه حق يورث يصح المصالحة عليه وأخذ المال بالمعاوضة عليه نعم يمهله حاكم الشرع أو السلطان حسب ما يراه ولا يتقيد بسنة أو ثلاث بل بما يراه الحاكم حسب اختلاف الظروف والأحوال فإن لم يكمل إحياءها في تلك المدة يسقط حقه وينتزعها منه ويدفعها لغيره وبهذا يتضح ما في المواد الباقية في هذا الفصل من مادة « 1278 » إلى مادة « 1280 » . الفصل السادس ( في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة ) ( بالاذن السلطاني في الأراضي الموات ) مادة « 1281 » حريم البئر يعني حقوقها من جهاتها من كل طرف