Skip to main content

تحرير المجلة — Page 254

Contributors:

P.254
عن أقصى العمران كما في هذه المادة فغير لازم نعم ان كان ذلك الموات من مرافق البلد ومحل حاجتها ولو في بعض السنة فضلا عما لو كان مرعى أو محتطبا ومحتصدا فلا إشكال في عدم جواز إحيائه لأنه حريم للعامر وكذا لو كان حريما لبئر البلد وأمثال ذلك كما سبق ذكره ونصت عليه مادة « 1271 » الأراضي القريبة إلى العمران إلخ ، ، ، اما لو خلت من كل ذلك جاز إحياؤها وان كانت متصلة بالبلد أو العمران فتدبره . مادة « 1272 » إذا أحيا شخص أرضا مواتا بالاذن السلطاني صار مالكا لها إلخ ، ، ، يظهر من هذه المادة ان أصحاب المجلة يعتبرون اذن السلطان شرطا في التملك بالاحياء وقد تقدم ان بعض فقهائنا يعتبر هذا الشرط أيضا ولكنه خلاف إطلاق الحديث المشهور ( من أحيا أرضا فهي له ) نعم بناء على أن الموات من الأنفال التي هي للَّه ولرسوله كما يدل عليه الحديث المشهور ( موتان الأرض للَّه ولرسوله فمن أحيا أرضا ميتة فهي له ) يكون اذن الامام أو نائبه شرطا ولا ينافيه الإطلاق انها للمحيي فإن المراد منه ان المحيي بشروطه يكون مالكا إذ لا ريب ان ليس كل من أحيا يملك وعلى كل فاستيذان الإمام أو نائبه الخاص أو العام ان لم يكن أقوى فلا ريب انه الأحوط . مادة ( إذا أحيا شخص أرضا مواتا وبعده جاء آخرون أيضا وأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة ) إلخ .