تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
على عيب قديم فيه كان عرضه للبيع رضا بالعيب إلخ ، غير منقح على تقدير أن الرضا بالمعيب ليس رضًا بالعيب فكان اللازم ان تقول لا برده وله المطالبة بالأرش . ( مادة : 346 ) نقصان الثمن يصير معلوماً باخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض ، وذلك بان يقوم الثوب سالماً ثم معيباً فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان إذا تسالم المتبايعان على وجود العيب القديم وعلى مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب فلا إشكال في أنه ينقص من الثمن المسمى بمقدار ذلك التفاوت إذا كان المسمى مساوياً للقيمة كما لو كان قيمة الصحيح عشرين وهي المسمى والمعيب خمسة عشر فيرجع بالربع ، اما لو كانت صحيحاً أزيد من المسمى ومعيباً مساوية أو أقل ، انقص من المسمى بتلك النسبة ، وكذا لو كان سالماً ومعيباً أنقص من المسمى ، أو سالماً ومعيباً أزيد من المسمى ، وقد مثل لهذه الصور الأربعة في ( المجلة ) بقوله : مثلا - لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد ان قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً أيضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيبا ستون قرشاً فيما ان التفاوت بين القيمتين عشرون قرشا وهي ربع الثمانين قرشا