« خامسها » التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب
فإنه يسقطهما معاً اما سقوط الرد فظاهر ، وأما سقوط الأرش فلأن التصرف دليل على الرضا بالمعيب ، ودعوى ان الرضا بالمعيب لا يدل على الرضا بالعيب مدفوعة بأن ظاهر الرضا بالشيء قبوله على الإطلاق ، أي من دون قيد الأرش وكذا .
« السادس » وهو التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته
فان الرد يسقط بالتصرف والأرش ساقط بعدم النقص .
« سابعها » تأخير الرد والمطالبة بالأرش
بناء على فورية هذا الخيار كما لا يبعد .
وقد تذكر مسقطات أخرى ولكن ما ذكرناه أشهرها وأظهرها وجدول المسقطات عموماً كما يلي مسقطات الرد فقط .
( 1 ) إسقاط الرد في العقد والتزام الأرش لو ظهر معيباً .
( 2 ) تصرف المشتري في المبيع تصرفا مانعا من الرد .
( 3 ) تلف العين عند المشتري .
( 4 ) حدوث عيب عند المشتري ومنه تبعض الصفقة .
مسقطات الأرش فقط .
( 5 ) العقد على ربويين وقد ظهر العيب في أحدهما .
( 6 ) العيب الذي لا يوجب نقص القيمة .
مسقطاتهما معاً
تحرير المجلة — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٧٨