تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
« خامسها » التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب فإنه يسقطهما معاً اما سقوط الرد فظاهر ، وأما سقوط الأرش فلأن التصرف دليل على الرضا بالمعيب ، ودعوى ان الرضا بالمعيب لا يدل على الرضا بالعيب مدفوعة بأن ظاهر الرضا بالشيء قبوله على الإطلاق ، أي من دون قيد الأرش وكذا . « السادس » وهو التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته فان الرد يسقط بالتصرف والأرش ساقط بعدم النقص . « سابعها » تأخير الرد والمطالبة بالأرش بناء على فورية هذا الخيار كما لا يبعد . وقد تذكر مسقطات أخرى ولكن ما ذكرناه أشهرها وأظهرها وجدول المسقطات عموماً كما يلي مسقطات الرد فقط . ( 1 ) إسقاط الرد في العقد والتزام الأرش لو ظهر معيباً . ( 2 ) تصرف المشتري في المبيع تصرفا مانعا من الرد . ( 3 ) تلف العين عند المشتري . ( 4 ) حدوث عيب عند المشتري ومنه تبعض الصفقة . مسقطات الأرش فقط . ( 5 ) العقد على ربويين وقد ظهر العيب في أحدهما . ( 6 ) العيب الذي لا يوجب نقص القيمة . مسقطاتهما معاً