( 7 ) العلم بالعيب قبل العقد ( 8 ) برأيه البائع من العيوب في متن العقد .
( 9 ) قبول المشتري بكل عيب في متن العقد .
( 10 ) زوال العيب قبل العلم به ( 11 ) التصرف في المعيب الذي لم ينقص العيب قيمته .
( 12 ) حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقصه العيب .
( 13 ) تأخير الأخذ بالخيار فسخاً أو أرشاً أو إمضاء .
وإلى بعض هذه المسقطات أشارت ( المجلة ) في مادة ( 341 ) المتضمنة ان قبول المشتري مسقط ومادة ( 342 ) المتضمنة برأيه البائع ومادة ( 343 ) هي عين مادة ( 341 ) وان تضمنت عدم سماع دعواه بعد قبوله بالمعيب ومادة ( 344 ) المتضمنة ان التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب مسقط للخيار ومادة ( 345 ) المشتملة على بيان ان حدوث العيب الجديد عند المشتري يسقط الخيار بالعيب القديم ، فانتصرت على ذكر أربعة من المسقطات ( القبول ، البراءة ، التصرف ، حدوث العيب الجديد ) وأهملت ذكر تسعة على أن الذي ذكرته لم تميز فيه بين مسقط الرد فقط من مسقط الأرش أو مسقطهما معاً ، وهذه ومضة مما ذكره أصحابنا في هذا المقام ليس لنا فيه الا طرافة البيان وحسن التحرير .
ثم إن التصرف كما أشرنا إليه سواء كان موجباً للتلف الحقيقي أو الحكمي أم لا ، وسواء كان دالا على الرضا أم لا ، لا يوجب الا سقوط الرد وله المطالبة بالأرش فما في ( مادة 344 ) لو عرض المبيع للبيع بعد اطلاعه
تحرير المجلة — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٧٩