تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
التلف أو ما بحكمه بل لو انتقل إلى الغير أو انعتق العبد قهراً فلا رد لعدم قيام العين فان الظاهر منه اعتبار بقائها على ملك المشتري ، نعم يمكن الحاقه بالتصرف لا بالتلف وعلى كل فلو عاد إلى ملك المشتري فالظاهر أن الخيار لا يعود بقاعدة ( الساقط لا يعود ) وقيل يعود ولا يخلو من وجه ثم إن الأصحاب اتفقوا على أن وطئ الجارية عيب يمنع من الرد بالعيب القديم والأصل في ذلك أخبار خاصة منها خبر طلحة قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم رأى فيها عيباً قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين ، وفي أخرى . كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب ، واستثنوا من هذا - الحامل - فان الحمل عيب ترد به الأمة فلو وطئها وهي حامل جاهلا أو مطلقا بردها مع نصف عشر قيمتها النكاحه إياها ، وفي أخرى عشر قيمتها ، وتحمل على البكر حيث يتحقق الحمل مع البكارة كما قد يتفق ويشهد له رواية ثالثة . ان كانت بكراً فعشر قيمتها وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها ، وربما يخص ذلك بالحامل من مولاها فإنها أم ولد تشبثت بالحرية فلا يجوز بيعها والتفصيل موكول إلى محله . الرابع - : من مسقطات الرد بالخصوص حدوث عيب عند المشتري وتحرير ذلك ان العيب اما ان يكون قد حدث قبل العقد وبقي إلى ما بعده واما ان يكون حدوثه بعده اما قبل القبض أو بعده والحادث بعد القبض اما ان يكون في أثناء خيار المشتري أو في أثناء خيار البائع أو في