ضابط العيب هو زيادة القيمة ونقصها وان شاع في كلمات كثير من فقهاء الفريقين ولكنه من الأوهام الشائعة وبعيد عن الحقيقة أشد البعد وقد عرفت ان جميع الصفات الكمالية وجودها يزيد في القيمة وعدمها ينقصها طبعاً ، وليست هي بعيوب قطعاً .
( مادة : 339 ) العيب القديم
هو ما كان موجوداً في المبيع وهو عند البائع .
هذه المادة وما بعدها - :
( مادة : 340 ) العيب الذي يحدث في المبيع
وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد .
و ( مادة : 341 ) إذا ذكر البائع ان للمبيع عيب كذا وكذا
وقبل المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب .
و ( مادة : 342 ) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقى للمشتري خيار عيب .
هذه المواد لبيان شروط تحقق خيار العيب ومع فقد واحدة لا يثبت الخيار وهي مع الاختصار - كون العيب قبل العقد أو قبل القبض وجهل المشتري به حين العقد أو قبله وعدم برأيه البائع من العيوب ، أما
( مادة : 343 ) من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك ،
مثلا - لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته محطماً مكسراً أعرج معيباً ، فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدعي بعيب قديم فيه .
تحرير المجلة — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٧١