تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( استدراك وتكملة ) خيار الشرط كما عرفت هو أن يشترط البائع أو المشتري خيارا لهما أو لأحدهما أو لثالث وهو اما ان يكون مطلقا وهو الذي تقدم الكلام فيه واما ان يكون مقيدا بحال بان يقول اشترط ان يكون لي الخيار بعد شهر ان جاء ولدي من السفر في هذا الشهر فان جاء كان له الخيار والا فلا ، ومن هذا النوع البيع المضاف إلى خياره المسمى عند الإمامية ( ببيع الخيار ) وعند فقهاء المذاهب ( بيع الوفاء ) وقد عقدت له ( المجلة ) فصلا مستقلا سيأتي ، وقد سبق انه بيع صحيح عندنا يترتب عليه آثار البيع سوى أنه عقد خياري جائز ، ، واعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على أنحاء ( 1 ) أن يكون الخيار تعليقاً أو توقيتاً منوط برد الثمن فلا خيار له قبل الرد وله الخيار بعده أي له حق الفسخ فلا ينفسخ ان لم يفسخ ويكون الثمن قبله عند البائع كأمانة إلى أن يفسخ فيملكه والمراد بالرد إيصاله إلى البائع أو وكيله أو وليه أو وصيه أو حاكم الشرع إذا امتنع ( 2 ) ان يكون له الخيار في كل جزء من المدة المعينة مقارنا للرد والفرق بينه وبين الذي قبله ان الخيار هناك بعد الرد فلا خيار قبله وهنا في كل زمان ولكن مع الرد ( 3 ) أن يكون الرد فسخا منه فعليا أو انفساخا قهريا بحيث متى ردا نفسخ اما لأنه إنشاء فسخ أو لأنه ينفسخ قهرا نظير شرط المسبب والنتيجة ( 4 ) أن يكون الرد شرطا لوجوب فسخ البائع فمتى رد المشتري وجب
تحرير المجلة — صفحة 41 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء