تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
يصير مخيراً بفسخ البيع أو إجازته في المدة المعينة للخيار . فكأنها بيان لصحة جعل الخيار لغيرهما وكان يكفي عنها ان بضم إلى المادة المتقدمة لفظة « أو لأجنبي » ونحوها ولا حاجة إلى عقد مادة مستقلة لها . والخيار المجعول بالشرط للأجنبي تابع لجعلهما في الكم والكيف وسائر الجهات على نحو الأصالة في نفسه أو الوكالة عنهما أو إصدار الأمر عليهما أو على أحدهما مع إعلامهما أو إعلام أحدهما بل حتى مع عدم علم كل واحد منهما بحضورهما أو حضور أحدهما أو حضور شخص آخر أو أشخاص أو عدم حضور أحد ، وكما يحصل الفسخ بالقول كما في مادة « 302 » يحصل بالفعل أيضاً كما لو باع البائع المبيع أولا لشخص آخر مع قصد الفسخ والا كان لغواً كما في مادة « 303 و 304 » ولا نمنع الزيادة المتصلة من الفسخ طبيعية كانت كالسمن وطول القامة وقوة البدن أو غير طبيعية كالصبغ وغرس الأشجار ونحوها . نعم لو فسخ البائع مثلا كان للمشتري قلعها أو أخذ ثمنها من الفاسخ اما المنفصلة فقد عرفت ان نماء المبيع قبل الفسخ للمشترى ونماء الثمن للبائع وإذا أجاز في البعض وفسخ في الآخر كان له خيار تبعض الصفقة . « مادة : 305 » إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع وثم ، سواء كان عالماً بانقضاء المدة أو جاهلا أو غافلا وسواء تركه لعذر أو لغير عذر حتى لو جن أو أغمي عليه وأفاق بعد المدة لم يكن له الفسخ لأنه حق مقيد يزول بزوال موضوعه .