تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
« مادة : 306 » خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار . الظاهر أن هذا قول الحنفية أما عندنا فجميع الخيارات تورث لأنها حق مالي فيشمله النص القائل « ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ) وإلى هذا ذهبت الشافعية والمالكية أما غيرهم فقد فصلوا فجعلوا الإرث لبعض الخيارات دون بعض ولم نجد لهذا التفصيل من دليل غير عليل . « مادة : 307 » إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وأبهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة . أوضح وأوجز من هذا ان يقال : إذا كان الخيار لكل من البائع والمشتري فإجازة أحدهما لا تسقط حق الآخر بل له الفسخ إلى انتهاء المدة . « مادة : 308 » إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع عن ملكه بل يبقى معدوداً من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه فلا يلزمه الثمن المسمى بل يلزم أداء قيمته للبائع يوم قبضه . هذا إلغاء للسبب التام عن تأثيره من دون سبب ولا مانع ، وقد عرفت ان الخيار لا يمنع العقد التام عن تأثيره ، غايته انه يحدث الملكية المتزلزلة لا انه لا تأثير له أصلا . نعم هنا قاعدة أخرى تقدم ذكرها في أوائل ( الجزء الأول ) وهي
تحرير المجلة — صفحة 36 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء