تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الباب الرابع في ( بيان احكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول ) الفصل الأول ( مادة : 729 ) حكم الرهن هو ان يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه ، وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن . إذا تم عقد الرهن يترتب عليه عدة أحكام تكليفية ووضعية ، اما التكليفية فمثل حرمة تصرف كل من الراهن والمرتهن بالعين المرهونة مطلقاً الا ما يعود إلى حفظ العين كسقي الدابة وعلفها ونقل المتاع من محل إلى آخر احفظ وأمثال ذلك ، اما الوضعية فهي كثيرة ( منها ) حق حبس العين على الراهن ومنعه من التصرف في ملكه الا برضا المرتهن ، وليس معنى الحبس ان يحبسها المرتهن عنده فان ذلك ليس من مقتضيات الرهن بل المراد حبس المالك عن التصرف فلا يصح بيعه ولا إيجاره ولا رهنه ثانياً ولا هبته إلا برضا المرتهن . و ( منها ) ان الراهن لو فلسه الحاكم فالمرتهن لا يضرب مع الغرماء كاملًا فان زاد منه شيء رده إلى بقية الغرماء وان نقص ضرب معهم