تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أداء المحال عليه للمحال وكانت ديونه أكثر من تركته فليس للديان ان يتدخلوا في ذلك الحق المحال وان يجعلوه من جملة تركته كي يضرب المحال معهم بالنسبة كسائر الغرماء لان الفرض انه قد انتقل إلى المحال وملكه على المحال عليه قبل موته ولا يتوقف ذلك على الأداء وعدمه والجميع واضح . ( مادة : 693 ) لا تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدى مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رد بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل يعني يأخذ ما أداه للمحال له من المحيل اما لو تبين برأيه المحال عليه من ذلك الدين بان استحق وأخذ المبيع فتبطل الحوالة . تضمنت هذه المادة أيضاً أمرين مهمين أحدهما - : ان البائع إذا أحال دائنه على المشتري بالثمن ثم حصل ما يوجب فسخ البيع بإقالة أو خيار أو تلف المبيع قبل القبض فإن الحوالة تبقي بحالها ولا تنفسخ بل غايته ان البائع يغرم للمشتري مثل الثمن ان كان مثلياً وقيمته ان كان قيمياً كما في سائر موارد التصرف في أحد العوضين الذي يتعقبه فسخ بأحد الأسباب . ثانيهما - : انه لو ظهر بعد الحوالة بطلان البيع فإن الحوالة أيضاً تكون باطلة لأنه إنما أحال بالثمن على المشتري والفرض انه قد انكشف ان ذمته غير مشغولة بالثمن لبطلان البيع . و ( تحرير هذا ) انه اما ان يحول البائع أجنبياً على المشتري بالثمن